[ ص: 300 ] قال ( أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولا لا دليل عليه . وفي الجامع الصغير : وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه ) . وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم
[ ص: 301 - 303 ] والأصل أن القضاء متى لاقى فصلا مجتهدا فيه [ ص: 304 ] ينفذه ولا يرده غيره ، لأن اجتهاد الثاني كاجتهاد الأول ، وقد يرجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دونه .