لا ينعزل ويستحق العزل ، وهذا هو ظاهر المذهب وعليه مشايخنا رحمهم الله . [ ص: 255 ] وقال ولو كان القاضي عدلا ففسق بأخذ الرشوة أو غيره رحمه الله : الفاسق لا يجوز قضاؤه كما لا تقبل شهادته عنده ، وعن علمائنا الثلاثة رحمهم الله في النوادر أنه لا يجوز قضاؤه . وقال بعض المشايخ رحمهم الله : إذا قلد الفاسق ابتداء يصح ، ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق لأن المقلد اعتمد عدالته فلم يكن راضيا بتقليده دونها . الشافعي