الهداية شرح بداية المبتدي
قال ( فإن ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل قيمته ) لأن على المولى ردها [ ص: 235 ] على وجه يخلفها قيمتها ، وقد التزم الكفيل ذلك وبعد الموت تبقى القيمة واجبة على الأصيل فكذا على الكفيل ، بخلاف الأول .


