الهداية شرح بداية المبتدي
قال ( وإذا افترق [ ص: 231 ] المتفاوضان فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدين ) لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه على ما عرف في الشركة ( ولا يرجع أحدهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف ) لما مر من الوجهين في كفالة الرجلين .


