الهداية شرح بداية المبتدي
قال ( ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ) لما فيه من معنى التمليك كما في سائر البراءات . ويروى أنه يصح لأن عليه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطا محضا كالطلاق ، ولهذا لا يرتد الإبراء عن الكفيل بالرد بخلاف إبراء الأصيل .


