[ ص: 143 ] قال ( ومن بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما ) لأنه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد والفساد طارئ لأنه يصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع . قال ( ولو استحق بعض الإناء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته وإن شاء رده ) لأن الشركة عيب في الإناء . [ ص: 144 ] ( ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه أخذ ما بقي بحصتها ولا خيار له ) لأنه لا يضره التبعيض . باع قطعة نقرة ثم استحق بعضها