[ ص: 34 ] قال ( ويجوز ) ومراده لحم الإبل والبقر والغنم ; فأما البقر والجواميس جنس واحد ، وكذا المعز مع الضأن وكذا مع العراب البخاتي . بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا
قال ( وكذلك ) وعن ألبان البقر والغنم رحمه الله لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود . الشافعي
ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة ، [ ص: 35 ] فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة .
قال ( ) للاختلاف بين أصليهما ، فكذا بين ماءيهما ولهذا كان عصيراهما جنسين . وكذا خل الدقل بخل العنب
وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد .