قال ( ولا يجوز حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير ) لأن عند ذلك يعرى عن الربا إذ ما فيه من الدهن موزون ، وهذا لأن ما فيه لو كان [ ص: 33 ] أكثر أو مساويا له ، فالثجير وبعض الدهن أو الثجير وحده فضل ، ولو لم يعلم مقدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا ، والشبهة فيه كالحقيقة ، بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج على هذا الاعتبار . والجوز بدهنه واللبن بسمنه والعنب بعصيره والتمر بدبسه
واختلفوا في القطن بغزله يجوز كيفما كان بالإجماع . ، والكرباس بالقطن