الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

( وبيع الدقيق بالسويق  لا يجوز عند أبي حنيفة متفاضلا ، ولا متساويا ) لأنه لا يجوز بيع الدقيق بالمقلية ولا بيع السويق بالحنطة  ، فكذا بيع أجزائهما لقيام المجانسة من وجه .

وعندهما يجوز لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف المقصود .

[ ص: 25 ] قلنا : معظم المقصود وهو التغذي يشملهما فلا يبالى بفوات البعض كالمقلية مع غير المقلية والعلكة بالمسوسة .

التالي السابق



الخدمات العلمية