الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 501 ] ( ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لهم على حسب ما يرى الإمام ) لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد وكان يرضخ لهم } ولما استعان عليه الصلاة والسلام باليهود على اليهود لم يعطهم شيئا من الغنيمة : يعني أنه لم يسهم لهم ، ولأن الجهاد عبادة ، والذمي ليس من أهل العبادة ، والصبي والمرأة عاجزان عنه ولهذا لم يلحقهما فرضه ، والعبد لا يمكنه المولى وله منعه ، إلا أنه يرضخ لهم تحريضا على القتال مع إظهار انحطاط رتبتهم ، والمكاتب بمنزلة العبد لقيام الرق وتوهم عجزه فيمنعه المولى عن الخروج إلى القتال [ ص: 502 ] ثم العبد إنما يرضخ له إذا قاتل لأنه دخل لخدمة المولى فصار كالتاجر ، والمرأة يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى ، وتقوم على المرضى لأنها عاجزة عن حقيقة القتال فيقام هذا النوع من الإعانة مقام القتال ، بخلاف العبد ; لأنه قادر على حقيقة القتال ، والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق ، ولم يقاتل لأن فيه منفعة للمسلمين ، إلا أنه يزاد على السهم في الدلالة إذا كانت فيه منفعة عظيمة ، ولا يبلغ به السهم إذا قاتل ; لأنه جهاد ، والأول ليس من عمله ولا يسوي بينه وبين المسلم في حكم الجهاد .

التالي السابق


( قوله ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لهم ) أي يعطون من كثير ، فإن الرضخة هي الإعطاء كذلك ، والكثير السهم ، فالرضخ لا يبلغ السهم ولكن دونه ( على حسب ما يرى الإمام ) وسواء قاتل العبد بإذن سيده أو بغير إذنه ( والمكاتب كالعبد ) لما ذكر في الكتاب . وقد استدل المصنف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسهم إلخ .

أخرج مسلم : كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما ؟ فكتب إليه : أن ليس لهما شيء إلا أن يحذيا . وفيأبي داود عن يزيد بن هرمز : كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أنا كتبت كتاب ابن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة ، قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإما أن يضرب لهن بسهم فلا ، وقد كان يرضخ لهن . وأخرج أبو داود والترمذي وصححه عن عمير مولى آبي اللحم قال : شهدت خيبر مع ساداتي ، إلى أن قال : فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء . وأما ما في أبي داود والنسائي عن جدة حشرج بن زيادة أم أبيه { أنها خرجت في غزوة خيبر سادسة ست نسوة ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث إلينا فجئنا فرأينا في وجهه الغضب فقال : مع من خرجتن ؟ وبإذن من خرجتن ؟ فقلن : يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق ، فقال : قمن حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال } وبه قال الأوزاعي . وقال الخطابي : إسناده ضعيف لا تقوم به حجة . وذكر غيره أنه لجهالة رافع وحشرج من رواته .

وقال الطحاوي : يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام استطاب أنفس أهل الغنيمة . وقال غيره : يشبه أنه إنما أعطاهن من الخمس الذي هو حقه .

هذا ، ويمكن أن يكون كون التشبيه في أصل العطاء ، وأرادت بالسهم ما خصص به . والمعنى خصنا بشيء كما فعل بالرجال ، وإنما لم يبلغ بهؤلاء الرجالة منهم سهم الرجالة ولا بالفارس سهم الفرسان ، لأنهم أتباع أصول في التبعية حيث لم يفرض على أحد منهم في غير النفير العام في غير الصبي ، ويزيد الذمي بأنه ليس أهلا له لكون الجهاد عبادة وليس هو من أهلها .

ومن الأمور الاستحساني ة إظهار التفاوت بين المفروض عليهم وغيرهم والتبع والأصل بخلاف السوقي في العسكر والمستأجر لخدمة الغازي إذا قاتلا حيث يستحقان سهما كاملا ، وتسقط حصته زمن القتال من أجرة الأجير ; لأنهما من أهل فرضه فلم يكونا تبعا في حق الحكم بل في السفر ونحوه . ثم الرضخ عندنا من الغنيمة قبل إخراج الخمس ، وهو قول الشافعي رحمه الله وأحمد ، وفي قول له وهو رواية عن أحمد من أربعة الأخماس .

وفي [ ص: 502 ] قول للشافعي رحمه الله : من خمس الخمس ، وقال مالك رحمه الله : من الخمس ( ثم العبد إنما يرضخ له إذا قاتل ) وكذا الصبي والذمي لأنهم يقدرون على القتال إذا فرض الصبي قادرا عليه فلا يقام غير القتال في حقهم مقامه ، بخلاف المرأة فإنها تعطى بالقتال وبالخدمة لأهل العسكر ، وإن لم تقاتل لأنها عاجزة عنه فأقيم هذه المنفعة منها مقامه وصحة أمانها لثبوت شبهة القتال منها ، والأمان يثبت بالشبهة احتياطا فيه ، ولا يرد إعطاء الذمي إذا لم يقاتل ، بل دل على الطريق لأن ذلك ليس رضخا بل بمقام الأجرة ولهذا يزاد على السهم إذا كان عمله ذلك تزيد قيمته عليه ، بخلاف ما إذا قاتل لأنه عمل الجهاد ، ولا يسوى في عمل الجهاد بين من يصح منه ويؤجر عليه ومن لا يقبله الله منه ولا يصححه له فلذلك ( لا يبلغ به السهم ) كما ذكره المصنف . قالوا : والسهم مرفوع ألبتة لأنه المفعول بلا واسطة حرف فيكون هو النائب عن الفاعل ، وهذا على قول الأكثر ، وأما من يجيز إقامة الظرف والمجرور مع وجود المفعول فيجيز نصبه ويكون النائب لفظ به .

وهل يستعان بالكافر عندنا إذا دعت الحاجة جاز ، وهو قول الشافعي رحمه الله وابن المنذر ، وجماعة لا يجوزون ذلك لما في مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها { أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى بدر فلحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة ، فقال له عليه الصلاة والسلام : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال لا ، قال : ارجع فلن نستعين بمشرك الحديث إلى أن قال له في المرة الثالثة نعم ، قال انطلق } وعن حبيب بن إساف قال { أتيت أنا ورجل من قومي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا ، فقلت : يا رسول الله إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم ، فقال : أتسلمان ؟ فقلنا : لا ، فقال : إنا لا نستعين بالمشركين ، قال : فأسلمنا وشهدنا معه . قال : فقتلت رجلا وضربني ضربة وتزوجت بنته بعد ذلك ، فكانت تقول : لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح ، فأقول : لا عدمت رجلا عجل أباك إلى النار } رواه الحاكم وصححه .

وقول المصنف : { ولما استعان عليه الصلاة والسلام باليهود على اليهود لم يعطهم شيئا من الغنيمة } : يعني لم يسهم لهم يفيد معارضة هذه الأحاديث ، والمذكور في ذلك حديث أبي يوسف رحمه الله : أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال { استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم } ولكن تفرد به ابن عمارة وهو مضعف .

وأسند الواقدي إلى محيصة قال : { وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة من يهود المدينة غزا بهم أهل خيبر وأسهم لهم كسهمان المسلمين ، ويقال أحذاهم ولم [ ص: 503 ] يسهم لهم } .

وأسند الترمذي إلى الزهري قال : { أسهم عليه الصلاة والسلام لقوم من اليهود قاتلوا معه } وهو منقطع وفي سنده ضعف ، مع أن يحيى بن القطان كان لا يرى مراسيل الزهري وقتادة شيئا ويقول : هي بمنزلة الريح ، ولا شك أن هذه لا تقاوم أحاديث المنع في القوة فكيف تعارضها . وقال الشافعي رحمه الله : { رده صلى الله عليه وسلم المشرك والمشركين كان في غزوة بدر ، ثم إنه عليه الصلاة والسلام استعان في غزوة خيبر بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك } ، فالرد إن كان لأجل أنه مخير بين أن يستعين به وأن يرده كما له رد المسلم المعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر ، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده ، ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ولا يكون لهم راية تخصهم ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم ، ولعل رده من رده في غزوة بدر رجاء أن يسلم




الخدمات العلمية