[ ص: 444 ] ( باب كيفية القتال )
( وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام ) لما روى رضي الله عنهما { ابن عباس } قال ( فإن أجابوا كفوا عن قتالهم ) لحصول المقصود ، وقد قال صلى الله عليه وسلم { أن النبي عليه الصلاة والسلام [ ص: 445 ] ما قاتل قوما حتى دعاهم إلى الإسلام } الحديث . [ ص: 446 ] ( وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية ) به أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أمراء الجيوش ، ولأنه أحد ما ينتهي به القتال على ما نطق به النص ، وهذا في حق من تقبل منه الجزية ، ومن لا تقبل منه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام ، قال الله تعالى { كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب لا فائدة في دعائهم إلى قبول الجزية تقاتلونهم أو يسلمون } ( فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ) لقول رضي الله عنه : إنما بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ، والمراد بالبذل القبول وكذا المراد بالإعطاء المذكور فيه في القرآن ، والله أعلم علي