( ومن الكوفة والحيرة فليس بقاطع الطريق ) استحسانا . قطع الطريق ليلا أو نهارا في المصر أو بين
وفي القياس يكون قاطع الطريق وهو قول لوجوده حقيقة . وعن الشافعي أنه يجب الحد إذا كان خارج المصر إن كان بقربه ; لأنه لا يلحقه الغوث . [ ص: 432 ] وعنه إن قاتلوا نهارا بالسلاح أو ليلا به أو بالخشب فهم قطاع الطريق لأن السلاح لا يلبث والغوث يبطئ بالليالي ، ونحن نقول : إن قطع الطريق بقطع المارة ولا يتحقق ذلك في المصر ويقرب منه ; لأن الظاهر لحوق الغوث ، إلا أنهم يؤخذون برد المال أيضا لا للحق إلى المستحق ، ويؤدبون ويحبسون لارتكابهم الجناية ، ولو قتلوا فالأمر فيه إلى الأولياء لما بينا أبي يوسف