( فإن قطع الآخر في قول سرقا ثم غاب أحدهما وشهد الشاهدان على سرقتهما الآخر وهو أبي حنيفة قولهما ) وكان يقول أولا : لا يقطع ، لأنه لو حضر ربما يدعي الشبهة .
وجه قوله الآخر أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما والمعدوم لا يورث الشبهة ولا معتبر بتوهم حدوث الشبهة على ما مر