الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=10268سرق المولى من مكاتبه لم يقطع ) لأن له في أكسابه حقا ( وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=10135_10268السارق من المغنم ) لأن له فيه نصيبا ، وهو مأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه درءا وتعليلا .
( قوله ولو سرق المولى من مكاتبه لا يقطع ) بلا خلاف ( لأن للمولى حقا في أكسابه ) ولأن ماله موقوف دائر بينه وبين المكاتب لأنه إن عجز كان للمولى أو عتق كان له ، فلا يقطع في سرقة مال موقوف دائر بين السارق وغيره ، كما إذا nindex.php?page=treesubj&link=10268_10269_10140_10145_10144سرق أحد المتبايعين ما شرط فيه الخيار ، وكما لا قطع على السيد كذلك لا قطع على المكاتب إذا سرق مال سيده لأنه عبد له أو من زوجة سيده وهو قول أكثر أهل العلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : يقطع بسرقة مال من عدا سيده كزوجة سيده لعموم الآية ، وتقدم أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهو في السرقة من مال زوجة سيده ، وكان ثمن المرآة ستين درهما ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله ولم ينقل عن أحد من الصحابة شيء خلافه فحل محل الإجماع فتخص به الآية ، والحكم في المدبر كذلك .
( قوله وكذلك السارق من المغنم ) لا يقطع ( لأن له فيه نصيبا وهو مأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي درءا وتعليلا ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن سماك بن حرب عن أبي عبيدة بن الأبرص وهو يزيد بن دثار قال : أتي nindex.php?page=showalam&ids=8علي برجل سرق من المغنم فقال : له فيه نصيب وهو خائن فلم يقطعه ، وكان قد سرق مغفرا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . قيل وفي الباب حديث مرفوع رواه [ ص: 384 ] nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15618جبارة بن المغلس عن حجاج بن تميم عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=6560أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس ، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال : مال الله سرق بعضه بعضا } ولا يخفى أن هذا ليس مما نحن فيه ; ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=83937مال الله سرق بعضه بعضا } وكلامنا فيما سرقه بعض مستحقي الغنيمة ، وإسناده ضعيف .