[ ص: 316 ] ( باب حد القذف ) .
( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10519_10474_10503_26481_10484قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا [ ص: 317 ] وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات } إلى أن قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فاجلدوهم ثمانين جلدة } الآية ، والمراد ا لرمي بالزنا بالإجماع ، وفي النص إشارة إليه وهو اشتراط أربعة من الشهداء إذ هو مختص بالزنا ، ويشترط مطالبة المقذوف لأن فيه حقه من حيث دفع العار وإحصان المقذوف لما تلونا
[ ص: 318 ] قال ( ويفرق على أعضائه ) لما مر في حد الزنا ( ولا يجرد من ثيابه ) لأن سببه غير مقطوع فلا يقام على الشدة ، بخلاف حد الزنا ( غير أنه ينزع
[ ص: 319 ] عنه الفرو والحشو ) لأن ذلك يمنع إيصال الألم به ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=24361_10485كان القاذف عبدا جلد أربعين سوطا لمكان الرق .
nindex.php?page=treesubj&link=10504_10507_10505_10506_10508_10509والإحصان أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا ) أما الحرية فلأنه يطلق عليه اسم الإحصان ، قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } أي الحرائر ، والعقل والبلوغ لأن العار لا يلحق بالصبي والمجنون لعدم تحقق فعل الزنا منهما ، والإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35504من أشرك بالله فليس بمحصن } والعفة لأن غير العفيف لا يلحقه العار ، وكذا القاذف صادق فيه .
[ ص: 316 ] ( بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ ) .
( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10519_10474_10503_26481_10484قَذَفَ الرَّجُلُ رَجُلًا مُحْصَنًا أَوْ امْرَأَةً مُحْصَنَةً بِصَرِيحِ الزِّنَا [ ص: 317 ] وَطَالَبَ الْمَقْذُوفُ بِالْحَدِّ حَدَّهُ الْحَاكِمُ ثَمَانِينَ سَوْطًا إنْ كَانَ حُرًّا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } إلَى أَنْ قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } الْآيَةَ ، وَالْمُرَادُ ا لرَّمْيُ بِالزِّنَا بِالْإِجْمَاعِ ، وَفِي النَّصِّ إشَارَةٌ إلَيْهِ وَهُوَ اشْتِرَاطُ أَرْبَعَةٍ مِنْ الشُّهَدَاءِ إذْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالزِّنَا ، وَيُشْتَرَطُ مُطَالَبَةُ الْمَقْذُوفِ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّهُ مِنْ حَيْثُ دَفْعُ الْعَارِ وَإِحْصَانُ الْمَقْذُوفِ لِمَا تَلَوْنَا
[ ص: 318 ] قَالَ ( وَيُفَرَّقُ عَلَى أَعْضَائِهِ ) لِمَا مَرَّ فِي حَدِّ الزِّنَا ( وَلَا يُجَرَّدُ مِنْ ثِيَابِهِ ) لِأَنَّ سَبَبَهُ غَيْرُ مَقْطُوعٍ فَلَا يُقَامُ عَلَى الشِّدَّةِ ، بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا ( غَيْرَ أَنَّهُ يُنْزَعُ
[ ص: 319 ] عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ ) لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ إيصَالَ الْأَلَمِ بِهِ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24361_10485كَانَ الْقَاذِفُ عَبْدًا جُلِدَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا لِمَكَانِ الرِّقِّ .
nindex.php?page=treesubj&link=10504_10507_10505_10506_10508_10509وَالْإِحْصَانُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا مُسْلِمًا عَفِيفًا عَنْ فِعْلِ الزِّنَا ) أَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَلِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِحْصَانِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ } أَيْ الْحَرَائِرِ ، وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ لِأَنَّ الْعَارَ لَا يَلْحَقُ بِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ فِعْلِ الزِّنَا مِنْهُمَا ، وَالْإِسْلَامُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35504مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ } وَالْعِفَّةُ لِأَنَّ غَيْرَ الْعَفِيفِ لَا يَلْحَقُهُ الْعَارُ ، وَكَذَا الْقَاذِفُ صَادِقٌ فِيهِ .