[ ص: 264 - 265 ] ( ومن لا حد عليه ) لأنه ليس في معنى الزنا في كونه جناية وفي وجود الداعي لأن الطبع السليم ينفر عنه والحامل عليه نهاية السفه أو فرط الشبق ولهذا لا يجب ستره إلا أنه يعزر لما بيناه ، والذي يروى أنه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدث به [ ص: 266 ] وليس بواجب وطئ بهيمة