[ ص: 258 ] ( ومن لا حد عليه وعليه المهر ) قضى بذلك علي رضي الله عنه وبالعدة ، ولأنه اعتمد دليلا وهو الإخبار في موضع الاشتباه ، إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة فصار كالمغرور ، ولا يحد قاذفه إلا في رواية عن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء : إنها زوجتك فوطئها رحمه الله لأن الملك منعدم حقيقة أبي يوسف