( ) ; لأن النصوص تشملهما ( غير أن المرأة لا ينزع من ثيابها إلا الفرو والحشو ) [ ص: 234 ] لأن في تجريدها كشف العورة والفرو والحشو يمنعان وصول الألم إلى المضروب والستر حاصل بدونهما فينزعان ( والرجل والمرأة في ذلك سواء ) لما روينا ، ولأنه أستر لها ( وإن حفر لها في الرجم جاز ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام حفر وتضرب جالسة للغامدية إلى ثندوتها ، وحفر رضي الله تعالى عنه علي لشراحة الهمدانية وإن ترك لا يضره لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك وهي مستورة بثيابها ، والحفر أحسن ; لأنه أستر ويحفر إلى الصدر لما روينا ( ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام ما حفره ولا يحفر للرجل لماعز ، ولأن مبنى الإقامة على التشهير في الرجال ، والربط والإمساك غير مشروع