[ ص: 224 ] فصل في كيفية الحد وإقامته ( وإذا رجمه بالحجارة حتى يموت ) { وجب الحد وكان الزاني محصنا ماعزا وقد أحصن } . وقال في الحديث المعروف { لأنه عليه الصلاة والسلام رجم } [ ص: 225 ] وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم . قال ( وزنا بعد إحصان ) كذا روي عن ويخرجه إلى أرض فضاء ويبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس رضي الله تعالى عنه ، ولأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء ثم يستعظم المباشرة فيرجع فكان في بداءته احتيال للدرء . وقال علي رحمه الله : لا تشترط بداءته اعتبارا بالجلد . قلنا : كل أحد لا يحسن الجلد فربما يقع مهلكا والإهلاك غير مستحق ، ولا كذلك الرجم لأنه إتلاف . [ ص: 226 - 227 ] ( فإن الشافعي سقط الحد ) لأنه دلالة الرجوع ، [ ص: 228 ] وكذا إذا ماتوا أو غابوا في ظاهر الرواية لفوات الشرط امتنع الشهود من الابتداء
[ ص: 224 ]