( ومن [ ص: 201 ] لم يحنث حتى يقبض جميعه ) لأن الشرط قبض الكل ولكنه بوصف التفرق ، ألا يرى أنه أضاف القبض إلى دين معرف مضاف إليه فينصرف إلى كله فلا يحنث إلا به ( فإن قبض دينه في وزنين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق ) لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة عادة فيصير هذا القدر مستثنى عنه حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه