الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه [ ص: 201 ] لم يحنث حتى يقبض جميعه ) لأن الشرط قبض الكل ولكنه بوصف التفرق ، ألا يرى أنه أضاف القبض إلى دين معرف مضاف إليه فينصرف إلى كله فلا يحنث إلا به ( فإن قبض دينه في وزنين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق ) لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة عادة فيصير هذا القدر مستثنى عنه

التالي السابق


( قوله ومن حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه [ ص: 201 ] لم يحنث ) بمجرد قبض ذلك البعض بل يتوقف حنثه على قبض باقيه ، فإذا قبضه حنث ( لأن الشرط ) أي شرط الحنث ( قبض الكل بوصف التفرق ; لأنه أضاف القبض ) المتفرق ( إلى كل الدين ) حيث قال : لا أقبض ديني وهو اسم لكله فلا يحنث إلا بتمامه متفرقا ، غير أنه لو كان التفرق في مجلس واحد لتعدد الوزن لا يحنث إذا كان لم يتشاغل بين الوزنتين إلا بعمل الوزن ; لأن المجلس جامع للمتفرقات فكان الوزنتان كوزنة واحدة ، بخلاف ما إذا تشاغل بعمل آخر ; لأنه به يختلف مجلس القبض على ما عرف ، ولأنه قد يتعذر قبضه بوزنة واحدة لكثرته فجعل التفريق الكائن بهذا السبب مستثنى . والمسألة في الجامع الكبير مؤقتة هكذا إذاكان لرجل على رجل مائة درهم فقال عبدي حر إن أخذتها منك اليوم درهما دون درهم فأخذ منها خمسة ولم يأخذ ما بقي حتى غابت الشمس لم يحنث ; لأن شرط حنثه أخذ كل المائة على التفريق . ولو قال : إن أخذت منها اليوم منك درهمين دون درهم فأخذ خمسة ولم يأخذ ما بقي حتى غابت الشمس حنث ; لأن شرط الحنث أخذ بعض المائة متفرقا ; لأن كلمة من للتبعيض وقد وجد




الخدمات العلمية