[ ص: 177 ] ( ومن عتق ) لوجود الشرط وهو البيع والملك فيه قائم فينزل الجزاء [ ص: 178 ] ( وكذلك لو قال المشتري إن اشتريته فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار عتق ) أيضا لأن الشرط قد تحقق وهو الشراء والملك قائم فيه ، وهذا على أصلهما ظاهر ، وكذا على أصله لأن هذا العتق بتعليقه والمعلق كالمنجز ، ولو نجز العتق يثبت الملك سابقا عليه فكذا هذا قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار