( ومن ) عتقت لأن اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها الملك وهذا لأن الجارية منكرة في هذا الشرط فتتناول كل جارية على الانفراد ( وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق ) خلافا ( قال إن تسريت جارية فهي حرة ) [ ص: 169 ] فتسرى جارية كانت في ملكه فإنه يقول : التسري لا يصح إلا في الملك فكان ذكره ذكر الملك وصار كما إذا قال لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا [ ص: 170 ] ولنا أن الملك يصير مذكورا ضرورة صحة التسري وهو شرط فيتقدر بقدره ولا يظهر في حق صحة الجزاء وهو الحرية ، [ ص: 171 ] وفي مسألة الطلاق إنما يظهر في حق الشرط دون الجزاء ، حتى لو لزفر لا تطلق ثلاثا فهذه وزان مسألتنا قال لها إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها وطلقها واحدة