[ ص: 134 - 136 ] ( دجلة فشرب منها بإناء لم يحنث ) حتى يكرع منها كرعا عند ومن حلف لا يشرب من أبي حنيفة وقالا : إذا شرب منها بإناء يحنث لأنه متعارف المفهوم . وله أن كلمة من للتبعيض وحقيقته في الكرع وهي مستعملة ، ولهذا يحنث بالكرع إجماعا فمنعت المصير إلى المجاز وإن كان متعارفا .