الهداية شرح بداية المبتدي
( وإن وطئ أبو الأب مع بقاء الأب لم يثبت النسب ) ; لأنه لا ولاية للجد حال قيام الأب ( ولو كان الأب ميتا ثبت من الجد كما يثبت من الأب ) ; لظهور ولايته عند فقد الأب ، وكفر الأب ورقه بمنزلة موته ; لأنه قاطع للولاية
فتح القدير
( قوله : وإن وطئ أبو الأب مع بقاء الأب مسلما حرا عاقلا لم يثبت النسب منه ) ; لأن شرط الصحة قيام الولاية على ما ذكرنا ولا ولاية للجد مع وجود الأب متصفا بما قلنا ، بخلاف ما إذا كان الأب ميتا أو حيا كافرا أو عبدا أو مجنونا فإن الجد حينئذ يصح استيلاده جارية ابن ابنه لقيام ولايته في هذه الأحوال ، ولو كان الأب مرتدا لم تصح دعوة الجد عند هما ; لأن تصرفات المرتدة نافذة عندهما فمنعت تصرف الجد . وعند أبي حنيفة موقوفة ، فإن أسلم الأب لم تصح دعوة الجد ، وإن مات على ردته أو لحق وقضى بلحاقه صحت ، ولو باع ابن الابن الجارية حاملا ثم استردها فولدت لأقل من ستة أشهر منذ باعها لم تصح دعوة الجد كما ذكرنا في الأب .


