( ومن صارت أم ولد له ) وقال استولد أمة غيره بنكاح ثم ملكها رحمه الله : لا تصير أم ولد له ، [ ص: 45 ] ولو استولدها بملك يمين ثم استحقت ثم ملكها تصير أم ولد له عندنا ، وله فيه قولان وهو ولد المغرور . له أنها علقت برقيق فلا تكون أم ولد له كما إذا علقت من الزنا ثم ملكها الزاني ، وهذا ; لأن أمومية الولد باعتبار علوق الولد حرا ; لأنه جزء الأم في تلك الحالة والجزء لا يخالف الكل . الشافعي
ولنا أن السبب هو الجزئية على ما ذكرنا من قبل ، والجزئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد الواحد إلى كل واحد منهما كملا وقد ثبت النسب [ ص: 46 ] فتثبت الجزئية بهذه الواسطة ، بخلاف الزنا ; لأنه لا نسب فيه للولد إلى الزاني ، وإنما يعتق على الزاني إذا ملكه ; لأنه جزؤه حقيقة بغير واسطة . نظيره من اشترى أخاه من الزنا لا يعتق ; لأنه ينسب إليه بواسطة نسبته إلى الوالد وهي غير ثابتة .