[ ص: 20 ] ( ثم ) كما في الكتابة . [ ص: 21 ] وقال لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية : يجوز ; لأنه تعليق العتق بالشرط فلا يمتنع به البيع والهبة كما في سائر التعليقات وكما في المدبر المقيد ولأن التدبير وصية وهي غير مانعة من ذلك . الشافعي
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { } ولأنه سبب الحرية ; لأن الحرية تثبت بعد الموت ولا سبب غيره ; [ ص: 22 ] ثم جعله سببا في الحال أولى لوجوده في الحال وعدمه بعد الموت ; ولأن ما بعد الموت حال بطلان أهلية التصرف فلا يمكن تأخير السببية إلى زمان بطلان الأهلية ، بخلاف سائر التعليقات ; لأن المانع من السببية قائم قبل الشرط ; لأنه يمين واليمين مانع والمنع هو المقصود ، وأنه يضاد وقوع الطلاق والعتاق ، [ ص: 23 ] وأمكن تأخير السببية إلى زمان الشرط ; لقيام الأهلية عنده فافترقا ; ولأنه وصية خلافة في الحال كالوراثة وإبطال السبب لا يجوز ، وفي البيع وما يضاهيه ذلك . المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث