الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 20 ] ( ثم لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية ) كما في الكتابة . [ ص: 21 ] وقال الشافعي : يجوز ; لأنه تعليق العتق بالشرط فلا يمتنع به البيع والهبة كما في سائر التعليقات وكما في المدبر المقيد ولأن التدبير وصية وهي غير مانعة من ذلك .

ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث } ولأنه سبب الحرية ; لأن الحرية تثبت بعد الموت ولا سبب غيره ; [ ص: 22 ] ثم جعله سببا في الحال أولى لوجوده في الحال وعدمه بعد الموت ; ولأن ما بعد الموت حال بطلان أهلية التصرف فلا يمكن تأخير السببية إلى زمان بطلان الأهلية ، بخلاف سائر التعليقات ; لأن المانع من السببية قائم قبل الشرط ; لأنه يمين واليمين مانع والمنع هو المقصود ، وأنه يضاد وقوع الطلاق والعتاق ، [ ص: 23 ] وأمكن تأخير السببية إلى زمان الشرط ; لقيام الأهلية عنده فافترقا ; ولأنه وصية خلافة في الحال كالوراثة وإبطال السبب لا يجوز ، وفي البيع وما يضاهيه ذلك .

التالي السابق


( قوله : ثم لا يجوز بيعه ) أي المدبر المطلق وهو الذي علق عتقه بمطلق موت المولى ، ولا هبته ، ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية بلا بدل أو بكتابه أو عتق على مال ، وما سواه من التصرفات التي لا تبطل حقه في الحرية يجوز ، فيجوز استخدامه وإجارته وأخذ أجرته وتزويج المدبرة ووطؤها وأخذ مهرها وأرش جنايتها ، وعلله المصنف فيما يأتي بقوله ; لأن الملك فيه ثابت ، وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات ، وإنما لم يكن له أن يرهنه ; لفوات شرط عقد الرهن وهو ثبوت يد الاستيفاء من مالية المرهون بطريق البيع ، ولا مالية للمدبر كأم الولد ، وليس على المولى في جنايات المدبر إلا قيمة واحدة ; لأنه ما منع إلا رقبة واحدة ، وأما ما استهلكه فدين في رقبته يسعى فيه ، وعرف من هذا أن ليس للمولى دفعه بالجناية الموجبة [ ص: 21 ] للأرش ، وفي الجناية على المدبر ما في الجناية على المماليك ; لأنه مملوك بعد التدبير .

واستشكل على عدم جواز بيع المعلق عتقه بمطلق موت المولى ما إذا قال كل مملوك أملكه فهو حر بعد موتي وله مماليك واشترى مماليك ثم مات فإنهم يعتقون فكان عتقهم معلقا بمطلق موت السيد . ثم إنه لو باع الذين اشتراهم صح ، ولم يدخلوا تحت الوصية بالعتق إلا عند الموت . أجيب بأن الوصية بالنسبة إلى المعدوم تعتبر يوم الموت ، وبالنسبة إلى الموجود عند الإيجاب ، حتى لو أوصى لولد فلان وله ثلاثة أولاد فمات واحد منهم بطل ثلث الوصية ; لأنها تناولتهم بعينهم فبطل بموت أحدهم حصته ، ولو لم يكن له ولد فولد له ثلاثة أولاد ثم مات أحدهم ثم مات الموصي كان الكل للاثنين ; لأن الثالث لم يدخل في الوصية لكونهم معدومين عند الإيجاب فتناولت من يكون موجودا عند الموت . ( قوله : وقال الشافعي : يجوز بيعه وهبته ) للمنقول والمعنى . أما المنقول فما في الصحيحين من حديث جابر { أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه } . وفي لفظ { أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه فقال : اقض دينك وأنفق على عيالك } ولحديث جابر هذا ألفاظ كثيرة .

وروى أبو حنيفة بسنده { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر } وفي موطإ مالك بسنده إلى عائشة " أنها مرضت فتطاول مرضها فذهب بنو أخيها إلى رجل فذكروا له مرضها فقال : إنكم تخبروني عن امرأة مطبوبة ، قال : فذهبوا ينظرون فإذا جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فدعتها ثم سألتها ماذا أردت ؟ قالت : أردت أن تموتي حتى أعتق ، قالت : فإن لله علي أن تباعي من أشد العرب ملكة ، فباعتها وأمرت بثمنها فجعل في مثلها " ورواه الحاكم وقال على شرط الشيخين . والجواب أنه لا شك أن الحر كان يباع في ابتداء الإسلام على ما روي { أنه صلى الله عليه وسلم باع رجلا يقال له سرق في دينه ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } } ذكره في الناسخ والمنسوخ ، فلم يكن فيه دلالة على جواز بيعه الآن بعد النسخ ، وإنما يفيده استصحاب ما كان ثابتا من [ ص: 22 ] جواز بيعه قبل التدبير ، إذا لم يوجب التدبير زوال الرق عنه ، ثم رأينا أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما " لا يباع المدبر ولا يوهب وهو حر من ثلث المال " وقد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن ضعف الدارقطني رفعه وصحح وقفه .

وأخرج الدارقطني أيضا عن علي بن ظبيان بسنده عن ابن عمر قال " المدبر من الثلث " وضعف ابن ظبيان . والحاصل أن وقفه صحيح وضعف رفعه ، فعلى تقدير الرفع لا إشكال ، وعلى تقدير الوقوف فقول الصحابي حينئذ لا يعارضه النص ألبتة ; لأنه واقعة حال لا عموم لها ، وإنما يعارضه لو قال صلى الله عليه وسلم يباع المدبر . فإن قلنا بوجوب تقليده فظاهر ، وعلى عدم تقليده يجب أن يحمل على السماع ; لأن منع [ ص: 23 ] بيعه على خلاف القياس لما ذكرنا أن بيعه مستصحب برقه فمنعه مع عدم زوال الرق وعدم الاختلاط بجزء المولى كما في أم الولد خلاف القياس فيحمل على السماع فبطل ما قيل حديث ابن عمر رضي الله عنه لا يصلح لمعارضة حديث جابر . وأيضا ثبت عن أبي جعفر أنه ذكر عنده أن عطاء وطاوسا يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عتقه عن دبر فأمره أن يبيعه فيقضي دينه الحديث .

فقال أبو جعفر : شهدت الحديث عن جابر { إنما أذن في بيع خدمته } رواه الدارقطني عن عبد الغفار بن القاسم الكوفي عن [ ص: 24 ] أبي جعفر . وقال : أبو جعفر هذا وإن كان من الثقات الأثبات ولكن حديثه هذا مرسل . وقال ابن القطان : هو مرسل صحيح ; لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي وهو ثقة عن أبي جعفر انتهى . فلو تم تضعيف عبد الغفار لم يضر لكن الحق عدمه وإن كان متشيعا ، فقد صرح أبو جعفر وهو محمد الباقر الإمام بن علي زين العابدين بأنه شهد حديث جابر ، وأنه إنما أذن في بيع منافعه ، ولا يمكن لثقة إمام ذلك إلا لعلمه بذلك من جابر راوي الحديث .

وقال ابن العز : قول من قال يحمل الحديث على المدبر المقيد ، أو أن المراد أنه باع خدمة العبد من باب دفع الصائل ; لأنه لما اعتقد أن التدبير عقد لازم سعى في تأويل ما يخالف اعتقاده من السنة على خلاف تأويله ، والنص مطلق فيجب العمل به إلا لمعارضة نص آخر يمنع من العمل بإطلاقه ، وأنت إذا علمت أن الحر كان يباع للدين ثم نسخ ، وأن قوله في الحديث باع مدبرا ليس إلا حكاية الراوي فعلا جزئيا لا عموم لها ، وأن قوله أعتق عن دبر أو دبر أعم من المطلق ، والمقيد إذ يصدق على الذي دبر مقيدا أنه أعتق عن دبر منه ، وأن ما عن ابن عمر موقوف صحيح ، وحديث أبي جعفر مرسل تابعي ثقة ، وقد أقمنا الدلالات على وجوب العمل بالمرسل بل وتقديمه على المسند بعد أنه قول جمهور السلف علمت قطعا أن المرسل حجة موجبة بل سالمة عن المعارض .

وكذا قول ابن عمر إن لم يصح رفعه يعضده ، ولا يعارضه المروي عن عائشة رضي الله عنها لجواز كون تدبيرها كان مقيدا ، ولأنه أيضا واقعة حال لا عموم لها ، فلم يتناول حديث جابر وعائشة رضي الله عنهما محل النزاع ألبتة ، فكيف وقد وجب حمله على السماع بما ذكرنا فظهر لك تحامله أو غلطه . وأما المعنى الذي أبطل به الشافعي منع بيعه ، فما ذكر في الكتاب من قوله ; لأنه تعليق بالشرط ، وبه لا يمتنع البيع كما في سائر التعليقات بسائر الشروط غير الموت ، وكذا إن اعتبر جهة كونه وصية ، فإن الرجوع عن الوصية وبيع الموصى به جائز ، فظهر أنه على اعتبار شبهي التعليق والوصية لا يمتنع بيعه .

وقد قدم المصنف من قريب قوله وعلى هذا : أي إعمال الشبهين يدور الفقه .

وجوابه ما ذكر المصنف بقوله ; ولأنه سبب الحرية ; لأنها تثبت بعد الموت ، ولا ثبوت إلا بسبب ولا سبب غيره : أي غير قوله أنت حر المعلق في إذا مت أو المضاف في بعد موتي ، فإما أن يجعل سببا في الحال أو بعد الموت ، وجعله سببا في الحال أولى ; لأنه حال وجوده ، بخلاف ما بعد الموت فإنه معدوم إنما له ثبوت حكمي ، فإضافة السببية إليه حال وجوده أولى ، فهذا وجه أولوية السببية في الحال ، ووجه آخر يوجب عدم إمكان غيره وهو قوله ولأن ما بعد الموت إلخ : يعني لا بد لثبوت الملك وزواله من ثبوت الأهلية لهما والموت يبطلها ، بخلاف الجنون ; لأن المجنون أهل لثبوت ملكه كما إذا مات مورثه أو وهب له وقبل وليه وزواله كما لو أتلف شيئا فإنه يؤخذ ضمانه من ماله فيزول ملكه عنه .

ولو ارتد أبواه ولحقا بدار الحرب بانت امرأته ، فلذا لم تشترط الأهلية بالعقل عند وجود الشرط ليزول الحكم ; لأن ذلك شرط لابتداء التصرف لا لمجرد زوال الملك والمجنون أهل لذلك ، بخلاف الموت فإنه سالب لأهلية الأمرين ، فامتنع أن يجعل قوله المذكور حال حياته سببا بعد موته فلزمت سببيته في الحال وإلا انتفت لكنها لم تنتف شرعا ، ولأن سائر التعليقات فيها مانع من كون المعلق سببا في الحال ; لأنها أيمان واليمين في مثله تعقد للمنع كما قد تعقد للحمل ، فالمنع من وقوع الطلاق والعتاق هو [ ص: 25 ] المقصد فيها ; لأنها تعقد للبر وأنه يضاد وقوعهما ، ووقوعها هو المقصود في التعليق الذي هو التدبير ، فلزم من كلامه أن التعليق منه ما ليس بيمين وهو التدبير بلفظ التعليق ، ومنه ما هو يمين فلا يمكن سببية المعلق قبل الشرط لما ذكرنا ، وأمكن في التدبير إذ ليس فيه معنى اليمين فلزمت سببيته في الحال .

وإذا انعقدت سببية العتق في الحال يتحقق ثبوت حق العتق له وهو ملحق بحقيقة فلا يقبل الفسخ ولا شك أنه يرد عليه النقض بما إذا قال إذا جاء غد فأنت حر فإنه لما أعتق بأمر كائن ألبتة لزم أن المراد ثبوت المعلق فيه لا منعه فلم يكن يمينا فانتفى مانع السببية في الحال فينعقد فيه فيلزم أن لا يجوز بيعه قبل الغد وهو منتف ، وهذا الإشكال لا يندفع عن هذا الوجه بمنع كونه كائنا لا محالة ; لجواز قيام القيامة قبل الغد فإنما يستقيم إذا كان التعليق بمجيء الغد وجود أشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ونزول عيسى عليه السلام وغيرهما ، أما قبل ذلك فليس بصحيح . والجواب بأن الكلام في في الأغلب فيلحق الفرد النادر به اعتراف بالإيراد ، على أن كون التعليق بمثل مجيء الغد ورأس الشهر نادرا غير صحيح . وأجيب أيضا بما هو حاصل الوجه الثاني وهو أن التعليق الذي هو التدبير وصية والوصية خلافه في الحال كالوراثة .

ويرد عليه أنه يجوز الرجوع عن الوصية ، وهذا وارد على عبارته إلا بعناية ، وهو أن المراد بقوله والوصية خلافه : أي الوصية المذكورة وهي الوصية برقبته خلافة كالوراثة حتى منعت من لحوق الرجوع عنها . ويفرق بين قوله إذا مت فأنت حر وأنت حر بعد موتي وبين قوله أعتقوه بعد موتي ، فإن الأول استخلاف موجب لثبوت حق الحرية في الحال بخلاف أعتقوه ، وأورد عليه أن هذا فرق بعين محل النزاع ; لأن حاصله أن الوصية بالعتق إذا كانت تدبيرا كانت خلافة تستدعي لزوم الموصى به وعدم جواز الرجوع عنه ، وإن كانت غيره كأعتقوا هذا العبد لا تكون كذلك وجاز بيعه ، وهذا عين المتنازع فيه فإن الخصم يقول الوصية بالعتق بهذه الصيغة وبالصيغة الأخرى سواء ، ولا مخلص إلا أن تبدي خصوصية في تلك العبارة تقتضي ذلك ، وليس هنا إلا كون العبد خوطب به أو كون العتق علق صريحا بالموت أو أضيف ، وكون ذلك في الشرع يقتضي ما ذكرتم من اللزوم ، وعدم جواز الرجوع ممنوع ، فألحق أن الاستدلال إنما هو بالسمع المتقدم بناء على عدم معارضة حديث جابر له لما قدمناه ، ثم المذكور بيان حكمة الشرع لذلك .




الخدمات العلمية