( ومن فالقبول بعد الموت ) لإضافة الإيجاب إلى ما بعد الموت فصار كما إذا قال أنت حر غدا بألف درهم ، بخلاف ما إذا قال أنت مدبر على ألف درهم حيث يكون [ ص: 12 ] القبول إليه في الحال ; لأن إيجاب التدبير في الحال إلا أنه لا يجب المال لقيام الرق . [ ص: 13 ] قالوا : لا يعتق عليه في مسألة الكتاب ، وإن قبل بعد الموت ما لم يعتقه الوارث ; لأن الميت ليس بأهل للإعتاق ، وهذا صحيح . قال لعبده : أنت حر بعد موتي على ألف درهم