[ ص: 243 - 247 ] ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=12116_12077_12119قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه لا يحل له وطؤها ولا مسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والذين يظاهرون من نسائهم } إلى أن قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } . والظ هار كان طلاقا في الجاهلية ، فقرر الشرع أصله ونقل حكمه إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح ، وهذا لأنه جناية
[ ص: 248 ] لكونه منكرا من القول وزورا فيناسب المجازاة عليها بالحرمة ، وارتفاعها بالكفارة . ثم الوطء إذا حرم حرم بدواعيه كي لا يقع فيه كما في الإحرام ، بخلاف الحائض والصائم لأنه يكثر وجودهما ، فلو حرم الدواعي يفضي إلى الحرج ولا كذلك الظهار والإحرام .
[ ص: 243 - 247 ] ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12116_12077_12119قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا مَسُّهَا وَلَا تَقْبِيلُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } إلَى أَنْ قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } . وَالْظَ هَارُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَرَّرَ الشَّرْعُ أَصْلَهُ وَنَقَلَ حُكْمَهُ إلَى تَحْرِيمٍ مُوَقَّتٍ بِالْكَفَّارَةِ غَيْرِ مُزِيلٍ لِلنِّكَاحِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ
[ ص: 248 ] لِكَوْنِهِ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا فَيُنَاسِبُ الْمُجَازَاةَ عَلَيْهَا بِالْحُرْمَةِ ، وَارْتِفَاعُهَا بِالْكَفَّارَةِ . ثُمَّ الْوَطْءُ إذَا حَرُمَ حَرُمَ بِدَوَاعِيهِ كَيْ لَا يَقَعَ فِيهِ كَمَا فِي الْإِحْرَامِ ، بِخِلَافِ الْحَائِضِ وَالصَّائِمِ لِأَنَّهُ يَكْثُرُ وُجُودُهُمَا ، فَلَوْ حَرُمَ الدَّوَاعِي يُفْضِي إلَى الْحَرَجِ وَلَا كَذَلِكَ الظِّهَارُ وَالْإِحْرَامُ .