(
nindex.php?page=treesubj&link=11160وأقل المهر عشرة دراهم ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع ; لأنه حقها فيكون التقدير إليها ولنا قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66203ولا مهر أقل من عشرة }
[ ص: 318 - 319 ] ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف المحل
[ ص: 320 ] فيتقدر بما له خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة ( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=11210_11180سمى أقل من عشرة فلها العشرة ) عندنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لها مهر المثل ; لأن تسمية
[ ص: 321 ] ما لا يصلح مهرا كانعدامه ولنا أن فساد هذه التسمية لحق الشرع وقد صار مقتضيا بالعشرة ، فأما ما يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها بما دونها ، ولا معتبر بعدم التسمية ; لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرما ، ولا ترضى فيه بالعوض اليسير . ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خمسة عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله ، وعنده تجب المتعة كما إذا لم يسم شيئا ( ومن سمى مهرا عشرة فما زاد
[ ص: 322 ] فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها ) ; لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل ، وبالموت ينتهي النكاح نهايته ، والشيء بانتهائه يتقرر ويتأكد فيتقرر بجميع مواجبه ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11168_25781_11174طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية
[ ص: 323 ] والأقيسة متعارضة ، ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره وفيه عود المعقود عليه إليه سالما فكان المرجع
[ ص: 324 ] فيه النص ، وشرط أن يكون قبل الخلوة ; لأنها كالدخول عندنا على ما نبينه إن شاء الله تعالى . .
(
nindex.php?page=treesubj&link=11160وَأَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ ; لِأَنَّهُ حَقُّهَا فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ إلَيْهَا وَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66203وَلَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ }
[ ص: 318 - 319 ] وَلِأَنَّهُ حَقُّ الشَّرْعِ وُجُوبًا إظْهَارًا لِشَرَفِ الْمَحَلِّ
[ ص: 320 ] فَيَتَقَدَّرُ بِمَا لَهُ خَطَرٌ وَهُوَ الْعَشَرَةُ اسْتِدْلَالًا بِنِصَابِ السَّرِقَةِ ( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11210_11180سَمَّى أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ فَلَهَا الْعَشَرَةُ ) عِنْدَنَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ : لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ; لِأَنَّ تَسْمِيَةَ
[ ص: 321 ] مَا لَا يَصْلُحُ مَهْرًا كَانْعِدَامِهِ وَلَنَا أَنَّ فَسَادَ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ لِحَقِّ الشَّرْعِ وَقَدْ صَارَ مُقْتَضِيًا بِالْعَشَرَةِ ، فَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إلَى حَقِّهَا فَقَدْ رَضِيَتْ بِالْعَشَرَةِ لِرِضَاهَا بِمَا دُونَهَا ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ ; لِأَنَّهَا قَدْ تَرْضَى بِالتَّمْلِيكِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ تَكَرُّمًا ، وَلَا تَرْضَى فِيهِ بِالْعِوَضِ الْيَسِيرِ . وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا تَجِبُ خَمْسَةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُ تَجِبُ الْمُتْعَةُ كَمَا إذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا ( وَمَنْ سَمَّى مَهْرًا عَشْرَةً فَمَا زَادَ
[ ص: 322 ] فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى إنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ) ; لِأَنَّهُ بِالدُّخُولِ يَتَحَقَّقُ تَسْلِيمُ الْمُبْدَلِ وَبِهِ يَتَأَكَّدُ الْبَدَلُ ، وَبِالْمَوْتِ يَنْتَهِي النِّكَاحُ نِهَايَتَهُ ، وَالشَّيْءُ بِانْتِهَائِهِ يَتَقَرَّرُ وَيَتَأَكَّدُ فَيَتَقَرَّرُ بِجَمِيعِ مَوَاجِبِهِ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11168_25781_11174طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } الْآيَة
[ ص: 323 ] وَالْأَقْيِسَةُ مُتَعَارِضَةٌ ، فَفِيهِ تَفْوِيتُ الزَّوْجِ الْمِلْكَ عَلَى نَفْسِهِ بِاخْتِيَارِهِ وَفِيهِ عَوْدُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إلَيْهِ سَالِمًا فَكَانَ الْمَرْجِعُ
[ ص: 324 ] فِيهِ النَّصَّ ، وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْخَلْوَةِ ; لِأَنَّهَا كَالدُّخُولِ عِنْدَنَا عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . .