[ ص: 248 ] ( والنكاح المؤقت باطل ) مثل أن . [ ص: 249 ] وقال يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام رحمه الله : هو صحيح لازم لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة . ولنا أنه أتى بمعنى المتعة والعبرة في العقود للمعاني ، [ ص: 250 ] ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصرت لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة وقد وجد زفر