الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وحلائل أبنائكم } ) إن اعتبر الحليلة من حلول الفراش أو حل الإزار تناولت الموطوءة بملك اليمين أو شبهة أو زنا فيحرم الكل على الآباء وهو الحكم الثابت عندنا ، كما تحرم المزني بها ومن ذكرنا للآباء على الأبناء ، ولا تتناول المعقود عليها للابن أو بنيه وإن سفلوا قبل الوطء ، والفرض أنها بمجرد العقد تحرم على الآباء وذلك باعتباره من الحل بكسر الحاء ، [ ص: 212 ] وقد قام الدليل على nindex.php?page=treesubj&link=10438_10984_10980حرمة المزني بها للابن على الأب ، وهو ما سنذكره في موضعه فيجب اعتباره في أعم من الحل والحل ، ثم يراد من الأبناء الفروع فتحرم nindex.php?page=treesubj&link=10980_10982حليلة الابن السافل على الجد الأعلى من النسب ، وكما تحرم nindex.php?page=treesubj&link=10980_10982حليلة الابن من النسب تحرم nindex.php?page=treesubj&link=10980_10982_12991حليلة الابن من الرضاع .
وذكر الأصلاب في الآية لإسقاط nindex.php?page=treesubj&link=10980حليلة المتبنى . وذكر بعضهم فيه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، والمنقول عنهم أن ذكر الأصلاب لإحلال حليلة المتبنى لا لإحلال حليلة الابن من الرضاع كمذهبنا فلا خلاف