[ ص: 207 - 208 ] ( فصل في بيان المحرمات )
قال ( ) لقوله تعالى { لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء حرمت عليكم أمهاتكم [ ص: 209 ] وبناتكم } والجدات أمهات ، إذ الأم هي الأصل لغة أو ثبتت حرمتهن بالإجماع ، قال ( ولا ببنته ) لما تلونا ( ولا ببنت ولده وإن سفلت ) للإجماع .
[ ص: 208 ]