الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وينعقد بلفظ البيع [ ص: 195 ] هو الصحيح لوجود طريق المجاز

التالي السابق


[ القسم الثاني ] ما اختلفوا في الانعقاد به ، والصحيح الصحة نحو بعت نفسي منك بكذا أو ابنتي أو اشتريتك بكذا فقالت نعم ينعقد ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول أبي بكر الأعمش ، وقوله ( لوجود طريق المجاز ) تعليل للصحيح ، وجهه ما قدمنا في تقرير التمليك .



واختلف في الانعقاد بلفظ السلم فقيل لا لأن السلم في الحيوان [ ص: 196 ] لا يصح . وقيل ينعقد لأنه ثبت به ملك الرقبة . والمنقول عن أبي حنيفة أن كل لفظ تملك به الرقاب ينعقد به النكاح والسلم في الحيوان ينعقد ، حتى لو اتصل به القبض ينعقد الملك فاسدا لكن ليس كل ما يفسد المعنى الحقيقي للفظ يفسد مجازيه لعدم لزوم اشتراك المفسد فيهما .



وفي لفظ الصرف في شرح الكنز فيه روايتان . وفي البدائع : قيل لا ينعقد لأنه وضع لإثبات ملك الدراهم والدنانير التي لا تتعين ، والمعقود عليه هنا يتعين . وقيل ينعقد لأنه يثبت به ملك العين في الجملة . وظاهر هذا أنهما قولان ، وكأن منشأهما الروايتان .

وأما الفرض فقيل ينعقد به لثبوت ملك العين به ، وقيل لا لأنه في معنى الإعارة . قيل الأول قياس قولهما ، والثاني قياس قول أبي يوسف بناء على ثبوت الملك به في العين وعنده لا .



وأما لفظ الصلح فذكر صاحب الأجناس أنه لا ينعقد به . وذكر شمس الأئمة السرخسي في كتاب الصلح : ابتداء النكاح بلفظ الصلح والعطية جائز .




الخدمات العلمية