[ ص: 153 ] ( على الآمر ) وهذا عند ودم الإحصار أبي حنيفة ( وقال ومحمد : على الحاج ) لأنه وجب للتحلل [ ص: 154 ] دفعا لضرر امتداد الإحرام ، وهذا راجع إليه فيكون الدم عليه . ولهما أن الآمر هو الذي أدخله في هذه العهدة فعليه خلاصه ( فإن أبو يوسف ) عندهما خلافا كان يحج عن ميت فأحصر فالدم في مال الميت رحمه الله ، ثم قيل : هو من ثلث مال الميت لأنه صلة كالزكاة وغيرها . وقيل من جميع المال لأنه وجب حقا للمأمور فصار دينا ( ودم الجماع على الحاج ) لأنه دم جناية وهو الجاني عن اختيار ( ويضمن النفقة ) معناه : إذا جامع قبل الوقوف حتى فسد حجه لأن الصحيح هو المأمور به ، بخلاف ما إذا فاته الحج حيث لا يضمن النفقة لأنه ما فاته باختياره . لأبي يوسف
أما إذا لا يفسد حجه ولا يضمن النفقة لحصول مقصود الأمر . جامع بعد الوقوف
وعليه الدم في ماله لما بينا ، وكذلك سائر دماء الكفارات على الحاج لما قلنا