الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 119 ] [ ص: 120 ] ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=25905_3770فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لإحرامه قبل الوقت ) ; لأنه جمع بين إحرامي العمرة وهذا مكروه فيلزمه الدم وهو دم جبر وكفارة
( قوله : فعليه دم لإحرامه قبل الوقت ) ; لأن وقته بعد الحلق ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد دما في الجمع بين الحجتين في الجامع الصغير ، وذكره في nindex.php?page=treesubj&link=25905الجمع بين العمرتين ، وأوجبه في المناسك من المبسوط فجعل بعض المشايخ فيه روايتين ، وذكر بعضهم أنه لا فرق ، وسكوته في الجامع ليس نفيا بعد وجود الموجب ; لأن الموجب له في العمرتين وهو عدم المشروعية ثابت في الحجتين ، وما ذكر في الفرق [ ص: 121 ] من أنه في الحجتين لا يصير جامعا فعلا ; لأنه لا يؤدي أفعال الأخرى إلا في سنة أخرى ، بخلاف العمرة فإنه يؤدي الثانية في هذه السنة فيصير جامعا فعلا لا يتم ; لأن كونه بحيث يتمكن من أداء العمرة الثانية لا يوجب الجمع فعلا فاستويا ، فالأوجه أنه ليس فيه إلا رواية الوجوب .