( فإن لم يفطر ) [ ص: 334 ] لقوله صلى الله عليه وسلم { ذرعه القيء } ويستوي فيه ملء الفم فما دونه فلو عاد وكان ملء الفم فسد عند من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء رحمه الله لأنه خارج حتى انتقض به الطهارة وقد دخل [ ص: 335 ] وعند أبي يوسف لا يفسد لأنه لم توجد صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه لأنه لا يتغذى به عادة ، إن أعاده فسد بالإجماع لوجود الإدخال بعد الخروج فتتحقق صورة الفطر . وإن كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد صومه لأنه غير خارج ولا صنع له في الإدخال ، وإن أعاده فكذلك عند محمد لعدم الخروج ، وعند أبي يوسف رحمه الله يفسد صومه لوجود الصنع منه في الإدخال ( فإن محمد فعليه القضاء ) لما روينا والقياس متروك به ولا كفارة عليه لعدم الصورة وإن كان أقل من ملء الفم فكذلك عند استقاء عمدا ملء فيه رحمه الله لإطلاق الحديث ، وعند محمد رحمه الله لا يفسد لعدم الخروج حكما ثم إن عاد لم يفسد عنده لعدم سبق الخروج ، وإن أعاده فعنه : أنه لا يفسد لما ذكرنا ، [ ص: 336 ] وعنه : أنه يفسد فألحقه بملء الفم لكثرة الصنع . أبي يوسف