( ) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما ( وكذا والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما عند العبيد بين اثنين رحمه الله ) أبي حنيفة وقالا على كل واحد منهما ما يخصه من الرءوس دون الأشقاص [ ص: 288 ] بناء على أنه لا يرى قسمة الرقيق وهما يريانهما ، وقيل : هو بالإجماع لأنه لا يجتمع النصيب قبل القسمة فلم تتم الرقبة لكل واحد منهما ( ) لإطلاق ما روينا ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر رضي الله عنهما { ابن عباس } الحديث ولأن السبب قد تحقق والمولى من أهله ، [ ص: 289 ] وفيه خلاف أدوا عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني أو مجوسي رحمه الله لأن الوجوب عنده على العبد ، وهو ليس من أهله ، ولو كان على العكس فلا وجوب بالاتفاق . الشافعي