حال الركوب
[فصل]
إذا سجد بالإيماء. قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر
هذا مذهبنا، ومذهب ، مالك ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وزفر وداود ، وغيرهم.
وقال بعض أصحاب : لا يسجد، والصواب مذهب الجماهير. أبي حنيفة
وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء.