[فصل] إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها - حرم عليه بلا خلاف، ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. مس المصحف بموضع النجاسة
وقال من أصحابنا: يحرم، وغلطه أصحابنا في هذا. أبو القاسم الصيمري
قال القاضي : هذا الذي قاله مردود بالإجماع، ثم على المشهور قال بعض أصحابنا: إنه مكروه، والمختار أنه ليس بمكروه. أبو الطيب