واختلف العلماء إذا : هل يسوغ ذلك ؟ فمنهم من قال : يؤخذ بذلك الإقرار إذا ظهر صدقه : مثل أن يخرج السرقة بعينها ولو رجع عن ذلك بعد الضرب لم يقبل ; بل يؤخذ به وهذا قول أقر حال الامتحان بالحبس أو الضرب أشهب في القاضي والوالي وهو الذي ذكره القاضيان الماوردي في الوالي . وأبو يعلى
ومنهم من قال : لا بد من إقرار آخر بعدد الضرب وإذا رجع عن الإقرار لم يؤخذ به . وهذا قول ابن القاسم وكثير من الشافعية والحنبلية وغيرهم .