[ ص: 239 ] وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه فصل و " " مشروعة ; لكن قيل : هي مستحبة كقول التسمية على الذبيحة الشافعي . وقيل : واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه . وقيل : تجب مطلقا ; فلا تؤكل الذبيحة بدونها سواء تركها عمدا أو سهوا كالرواية الأخرى عن أحمد اختارها وغيره وهو قول غير واحد من أبو الخطاب السلف . وهذا أظهر الأقوال ; فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضع كقوله : { فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه } قوله { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه } { وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه } { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } وفي الصحيحين أنه قال : " { } وفي الصحيح أنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا لعدي : " { } . [ ص: 240 ] وثبت في الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال : " { إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن خالط كلبك كلاب آخر فلا تأكل ; فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره } قال النبي صلى الله عليه وسلم " { لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علفا لدوابكم } فهو صلى الله عليه وسلم لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه ; فكيف بالإنس ; ولكن إذا فلا تستنجوا بهما ; فإنهما زاد إخوانكم من الجن جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه ; لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة كما ثبت في الصحيح { وجد الإنسان لحما قد ذبحه غيره } أن قوما قالوا يا رسول الله إن ناسا حديثي عهد بالإسلام يأتون باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا ؟ فقال : سموا أنتم وكلوا