[ ص: 204 ] وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وترب الأنبياء والصالحين وأيمان البندق وسراويل الفتوة وغير ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك . والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك . وقيل هي مكروهة كراهة تنزيه والأول أصح حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي [ من ] أن أحلف بغير الله صادقا . وذلك لأن والشرك أعظم من الكذب . الحلف بغير الله شرك