وسئل رحمه الله عن رجل عليه وقف من جده ثم على ولده ; وهو يتناول أجرته ; وله ملك زاد أجرة كثيرة وغيرها ; والكل معطل وله ولد معسر ; وله أهل وأولاد ; فطلب ابنه بعض الأماكن ليدولبه فلم يجبه : فهل [ ص: 105 ] يجوز له ذلك ؟ وهل يجب على الأب أن يؤجرهم وينفق على ولده ؟ أو تجب عليه النفقة مع غنى الوالد وإعسار الولد ؟