الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وسئل رحمه الله عن رجل nindex.php?page=treesubj&link=12480_11145تزوج امرأة ولها عنده أربع سنين لم تحض وذكرت أن لها أربع سنين قبل زواجها لم تحض فحصل من زوجها الطلاق الثلاث : فكيف يكون تزويجها بالزوج الآخر ؟ وكيف تكون العدة وعمرها خمسون سنة .
فأجاب : الحمد لله . هذه تعتد nindex.php?page=treesubj&link=12480عدة الآيسات " ثلاثة أشهر " في أظهر قولي العلماء ; فإنها قد عرفت أن حيضها قد انقطع وقد عرفت أنه قد انقطع انقطاعا مستمرا ; بخلاف المستريبة التي لا تدري ما رفع حيضها : هل هو ارتفاع [ ص: 21 ] إياس ؟ أو ارتفاع لعارض ثم يعود : كالمرض والرضاع ؟ فهذه " ثلاثة أنواع " . فما ارتفع لعارض : كالمرض والرضاع ; فإنها تنتظر زوال العارض بلا ريب . ومتى ارتفع لا تدري ما رفعه : فمذهب مالك وأحمد في المنصوص عنه وقول للشافعي : أنها تعتد عدة الآيسات بعد أن تمكث مدة الحمل كما قضى بذلك عمر . ومذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد أنها تمكث حتى تطعن في سن الإياس فتعتد عدة الآيسات . وفي هذا ضرر عظيم عليها ; فإنها تمكث عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة لا تتزوج . ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة ; وإنما اللائي يئسن من المحيض فإنهن يعتددن ثلاثة أشهر بنص القرآن وإجماع الأمة .
لكن العلماء مختلفون : nindex.php?page=treesubj&link=12483هل للإياس سن لا يكون الدم بعده إلا دم إياس ؟ وهل ذلك السن خمسون أو ستون ؟ أو فيه تفصيل ؟ ومتنازعون : هل يعلم الإياس بدون السن ؟ وهذه المرأة قد طعنت في سن الإياس على أحد القولين وهو الخمسون ولها مدة طويلة لم تحض وقد ذكرت أنها شربت ما يقطع الدم والدم يأتي بدواء : فهذه لا ترجو عود الدم إليها فهي من الآيسات تعتد عدة الآيسات . والله أعلم .