[ ص: 240 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل اعتقد مسألة " الدور " المسندة لابن سريج ثم حلف بالطلاق على شيء لا يفعله ثم فعله ثم رجع عن المسألة وراجع زوجته ثم بعد ذلك حلف على شيء بالطلاق الثلاث أن لا يفعله ثم بعد ذلك قال لزوجته : أنت طالق : فهل يقع عليه الطلاق الثلاث ؟ أم يستعمل المسألة الأولى : المشار إليها ؟