الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                جزء صفحة
                السؤال

                [ ص: 118 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له زوجة ولها أولاد وبنات منه وتزوج غيرها ثم إنه كتب وكالة لزوجته الجديدة وقال : متى رددت أم أولادي كان طلاقها بيدك ووكلها في طلاقها مدة عشرة سنين ; وقد طلق التي بيدها الوكالة : فهل تصح هذه الوكالة أم لا ؟ وإذا صحت : فهل تبطل الوكالة بطلاق الموكلة أم لا ؟

                التالي السابق



                الخدمات العلمية