الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله تعالى عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ بطلاق ; فلما أن حاضت علم أنها طلقت بمجرد النية فقال للشهود : آن طلقة زوجتي . قالوا : متى طلقتها ؟ قال : أول أمس ; بناء على ظنه فلما مضى حيضتان غير الحيضة التي ظن أنها طلقت فيها زوجها الشهود برجل آخر ثم مكثت عنده وطلقها ثم وفت عدتها ثم أراد الزوج الأول ردها : فهل هي حلال له بالنكاح الأول أم يجب عقد جديد . ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . أما إذا نوى أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لا يقع به طلاق باتفاق العلماء ; بل لا بد أن يطلقها بعد ذلك فإذا لم يطلقها بعد ذلك لم يقع طلاق . وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقع بهذا الإقرار في الباطن ; ولكن يؤخذ به في الحكم . وإذا لم يقع به شيء فهي باقية على زوجيته في الباطن والله أعلم .




                الخدمات العلمية