وسئل رحمه الله تعالى عن رجل ; فلما أن حاضت علم أنها طلقت بمجرد النية فقال للشهود : آن طلقة زوجتي . قالوا : متى طلقتها ؟ قال : أول أمس ; بناء على ظنه فلما مضى حيضتان غير الحيضة التي ظن أنها طلقت فيها زوجها الشهود برجل آخر ثم مكثت عنده وطلقها ثم وفت عدتها ثم أراد الزوج الأول ردها : فهل هي حلال له بالنكاح الأول أم يجب عقد جديد . ؟ نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ بطلاق