" والإيلاء " هو الحلف والقسم هنا أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته وهو إذا حلف بما عقده بالله كان موليا وإن حلف بما عقده لله [ ص: 52 ] كالحلف بالنذر والظهار والطلاق والعتاق كان موليا عند جماهير العلماء : والمراد بالإيلاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي في قوله الجديد وأحمد . ومن العلماء من لم يذكر في هذه المسألة نزاعا كابن المنذر وغيره وذكر عن ابن عباس أنه قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء والله سبحانه وتعالى قد جعل المولي بين خيرتين : إما أن يفيء وإما أن يطلق . والفيئة هي الوطء : خير بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان . فإن فاء فوطئها حصل مقصودها وقد أمسك بمعروف وقد قال تعالى : { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } ومغفرته ورحمته للمولي توجب رفع الإثم عنه وبقاء امرأته .
كما في قوله : { ولا تسقط الكفارة يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم } { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } فبين أنه غفور رحيم بما فرضه من تحلة الأيمان حيث رحم عباده بما فرضه لهم من الكفارة وغفر لهم بذلك نقضهم لليمين التي عقدوها ; فإن موجب العقد الوفاء لولا ما فرضه من التحلة التي جعلها تحل عقدة اليمين . وإن كان المولي لا يفيء ; بل قد عزم على الطلاق ; فإن الله سميع عليم . فحكم المولي في كتاب الله : أنه إما أن يفيء وإما أن يعزم الطلاق . فإن فاء فإن الله غفور رحيم لا يقع به طلاق وهذا متفق عليه في اليمين بالله تعالى .