[ ص: 85 ] فصل وأما إذا . فاتفقوا على أنه لا يقع العتق بمجرد الفعل ; لكن يجب عليه العتق . قال : إن فعلته فعلي إذا عتق عبدي
وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة . وقيل : لا يجب عليه شيء وهو قول طائفة من التابعين وقول داود وابن حزم .
وقيل : عليه كفارة يمين وهو قول الصحابة وجمهور التابعين ومذهب الشافعي وأحمد وهو مخير بين التكفير والإعتاق على المشهور عنهما .
وقيل : يجب التكفير عينا ; ولم ينقل عن الصحابة شيء في فيما بلغنا بعد كثرة البحث وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين ; بل المنقول عنهم إما ضعيف ; بل كذب من جهة النقل وإما ألا يكون دليلا على الحلف بالطلاق ; فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم ; ولكن نقل عن طائفة منهم في الحلف بالطلاق أن يجزيه كفارة يمين كما إذا قال : إن فعلت كذا فعبدي حر . الحلف بالعتق
وقد نقل عن بعض هؤلاء نقيض هذا القول . وأنه يعتق .
وقد تكلمنا على أسانيد ذلك في غير هذا الموضع . ومن قال من الصحابة والتابعين : إنه لا يقع العتق فإنه لا يقع الطلاق بطريق الأولى كما صرح بذلك من صرح به من التابعين .
وبعض العلماء ظن أن الطلاق لا نزاع فيه فاضطره ذلك إلى أن عكس موجب الدليل فقال : يقع الطلاق ; دون العتاق وقد بسط الكلام على هذه المسائل وبين ما فيها من مذاهب الصحابة والتابعين لهم [ ص: 86 ] بإحسان والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين وحجة كل قوم في غير هذا الموضع .